الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الثالثة»***
الفتوى رقم (2805): س: مضمونه: أن سائلا من الولايات المتحدة يسأل عمن يبيع السيارات بأقساط، وعلى المبلغ المؤجل فوائد محددة، لكنها تزيد بتأخر دفع القسط عن موعد تسديده، فهل هذا التعامل جائز أم لا؟ ج: إذا كان من يبيع السيارة إلى أجل يبيعها بثمن معلوم إلى أجل أو آجال معلومة زمنا وقسطا، لا يزيد المؤجل من ثمنها بتجاوزه فلا شيء في ذلك؛ لقوله سبحانه وتعالى: سورة البقرة الآية 282 {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} الآية، ولما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى إلى أجل، أما إن كان المؤجل- كما هو مفهوم من السؤال- يزيد بتأخر دفع القسط عن موعده المحدد فذلك لا يجوز بإجماع المسلمين؛ لأنه ينطبق عليه ربا الجاهلية الذي نزل فيه القرآن، وهو قول أحدهم لمن عنده له دين عند حلول ذلك الدين: إما أن تقضي وإما أن تربي، أي: تزيد. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
الفتوى رقم (4170): س: أنا تاجر البضائع، قد أتاني العسر حقا، لكن لي صديق، فقال يدينني بكمية كبرى من المال كي أتجر به، وفي آخر كل شهر أنفذ له قدرا بدل ماله. هل جائز لي أن أسلك هذه الطريقة؟ ج: إذا كان المقصود أنك تشتري منه بضاعة بثمن مؤجل إلى أجل معلوم، تدفع له الثمن أقساطا حسب اتفاقكم وقت العقد، على مواعيدها وقدرها، فلا شيء في ذلك، فالبيع إلى أجل جائز في الشريعة؛ لقوله سبحانه وتعالى: سورة البقرة الآية 282 {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} الآية، ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه اشترى إلى أجل. وإن كان المقصود أن يقرضك مالا لتتجر فيه، فتعطيه شيئا كل شهر مقابل بقاء ماله عندك، فهذا لا يجوز، بل محرم؛ لكونه من الربا الذي جاءت النصوص بتحريمه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الثاني من الفتوى رقم (4910): س2: اشترى رجل سيارة بأقساط؛ لأنه لم يستطع دفعها نقدا، وعند ذلك أجبرته وكالة هذه السيارة على التأمين، يؤمن على سيارته، ما رأي فضيلتكم وسماحتكم في هذا التأمين وغيره من التأمينات الأخرى، كالتأمين على الحياة وغيره؟ ج2: شراؤك السيارة بالأقساط جائز إذا كانت السيارة معلومة، والثمن معلوم، وكل قسط مع أجله معلوما، أما التأمين على السيارة فمحرم، وكذا التأمين على الحياة وعلى الأعضاء وعلى البضاعة، وسائر أنواع التأمين التجاري؛ لما في ذلك من الغرر والمقامرة، وكل الأموال بالباطل. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم (16384): س1: اتفقنا أنا ورجل أن اشتري له سيارة، فقلت له: هي من المعرض بـ (50000) خمسين ألف ريال، وإذا أحضرتها لك تدفع لي (60000) ستين ألف ريال. فهل هذا حلال؟ ج1: لا بأس ببيع السيارة أو غيرها من السلع، إذا كان بيعك لها بعد شرائك لها وحيازتها في ملكك، فيجوز أن تبيعها بثمن حال أو بثمن مؤجل أكثر من الحال، سواء كان الثمن المؤجل مقسطا أو غير مقسط؛ وذلك لقوله تعالى: سورة البقرة الآية 275 {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ}. وقوله تعالى: سورة البقرة الآية 282 {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} وهذا يدخل فيه ثمن المبيع المؤجل. أما بيع السلعة على من طلبها قبل شرائها وحيازتها فلا يجوز؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: صحيح مسلم الإيمان (8)، سنن الترمذي الإيمان (2610)، سنن النسائي الإيمان وشرائعه (4990)، سنن أبو داود السنة (4695)، سنن ابن ماجه المقدمة (63)، مسند أحمد بن حنبل (1/53). نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، وقال عليه الصلاة والسلام: سنن الترمذي القدر (2155)، سنن أبو داود السنة (4700). من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه، وقال صلى الله عليه وسلم: الشافعي 2/ 143، وأحمد 3/ 402، 434، وأبو داود 3/ 769 برقم (3503)، والترمذي 3/ 534 برقم (1232، 1233)، والنسائي 7/ 289 برقم (4613)، وابن ماجه 2/ 373 برقم (2187)، وعبد الرزاق 8/ 38 برقم (14212)، وابن أبي شيبة 6/ 129، والطبراني في (الكبير) 3/ 194، 195 برقم (3097، 3105)، وفي (الصغير) 2/ 4، والبيهقي 5/ 267، 317، 339. لا تبع ما ليس عندك وقال ابن عمر رضي الله عنهما: مالك 2/ 641، وأحمد 2/ 15، 21، 112- 113، 142، 157، والبخاري 3/ 20، 28، 28- 29، ومسلم 3/ 1160، 1161 برقم (1527)، وأبو داود 3/ 760- 761، 761- 762 برقم (3493، 3494)، والنسائي 7/ 287 برقم (4605- 4607)، وابن ماجه 2/ 750 برقم (2229)، وابن أبي شيبة 6/ 394، والطحاوي في (شرح معاني الآثار) 4/ 8، وفي (المشكل) 8/ 186- 189 برقم (3158- 3160، 3162)، وابن حبان 11/ 357 برقم (4982) وابن الجارود 2/ 185 برقم (607)، والبيهقي 5/ 314، والبغوي 8/ 106 برقم (88). كنا نشتري الطعام جزافا، فيبعث إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينهانا أن نبيعه حتى ننقله إلى رحالنا. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: عبد العزيز آل الشيخ عضو: بكر أبو زيد
السؤال الأول من الفتوى رقم (19209): س1: ما حكم تأخير الثمن والمثمن مع انعقاد البيع حالا؟ ج1: تأخير الثمن والمثمن إذا كان البيع معينا موجودا، كبيت وسيارة ونحو ذلك، قد وصف بما يزيل اللبس مع انعقاد البيع حالا جائز ما لم يكونا من الأجناس الربوية، وإلا فيجب التقابض في مجلس العقد؛ لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحمد 5/ 320، ومسلم 3/ 1211 برقم (1587)، وأبو داود 3/ 644- 647، برقم (3349، 3350)، والترمذي 3/ 541 برقم (1240)، والنسائي 7/ 275- 277 برقم (4562- 4565)، والدارمي 2/ 258- 259، والدارقطني 3/ 24، وعبد الرزاق 8/ 34 برقم (14193)، وابن أبي شيبة 7/ 103- 104، وابن حبان 11/ 393 برقم (5018)، والطحاوي في (شرح المعاني) 4/ 4، 66، وابن الجارود 2/ 227 برقم (655)، والبيهقي 5/ 277، 282، 284. الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد خرجه مسلم في صحيحه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: بكر أبو زيد
السؤال الثاني من الفتوى رقم (16103): س2: طالب علم يحتاج إلى بعض الكتب في التوحيد والفقه والسيرة، ولا يملك مصرف الكتاب، فهل يأخذ هذه الكتب بالتقسيط حتى ولو زاد على الثمن الحقيقي؟ والأخ الذي يحتاج الكتب صاحب هذه الرسالة هو عامل بسيط، ويحتاج إلى التعليم الشرعي. ج2: يجوز شراء الكتب بالتقسيط كغيرها من السلع، إذا كان الأجل معلوما لكل قسط، وهكذا إذا كانت الأقساط معلومة والأجل معلوما. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: عبد العزيز آل الشيخ عضو: بكر أبو زيد
السؤال الثامن من الفتوى رقم (16402): س8: ما الفرق بين بيع التقسيط ومسألة التورق؟ ج8: بيع التقسيط هو: بيع السلعة بثمن مؤجل، يسدده على فترات متفرقة، وأما مسألة التورق، فهي أن يشتري سلعة بثمن مؤجل؛ ليبيعها في السوق على غير الدائن، وينتفع بثمنها، وإذا حل الأجل سدد لصاحبها ثمنها الذي اشتراها به مؤجلا، والبيع بالتقسيط جائز، ولا يلتفت إلى القول بعدم جوازه؛ لشذوذه، وعدم الدليل عليه، أما مسألة التورق فمحل خلاف، والصحيح جوازها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: عبد العزيز آل الشيخ عضو: بكر أبو زيد
السؤال الثالث من الفتوى رقم (19297): س3: نرجو إفادتنا عن مسألة التورق، وما حكمها؟ ج3: مسألة التورق هي أن تشتري سلعة بثمن مؤجل، ثم تبيعها بثمن حال على غير من اشتريتها منه بالثمن المؤجل؛ من أجل أن تنتفع بثمنها، وهذا العمل لا بأس به عند جمهور العلماء. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (16747): س: أ- نقسط بعض السيارات على المشتري، ونتفق معه على أن قيمة السيارة بالتقسيط هو مبلغ كذا، تدفع مقدما كذا، والباقي يسجل في كمبيالات أقساط شهرية، ولكن المشتري يتفق معنا على أنه ليس لديه المقدم، بل سيدفعه من قيمة السيارة بعد بيعها على أحد التجار خارج المعرض، فهل في ذلك حرام أم لا؟ ب- نقوم بتقسيط السيارة على المشتري، وبعد إنهاء إجراءات التقسيط يقوم ببيعها على أحد التجار خارج المعرض، والثاني بدوره بعد أن يحصل على ربح يبيعها على تاجر آخر، فهل إذا لم يكن هناك اتفاق مسبق يحق لنا نحن أصحاب المعرض شراء السيارة مرة أخرى بعد مرورها على مشتر أو أكثر؟ جـ- بعض المشترين بالتقسيط لا يحب إظهار نفسه، فيطلب منا أن نعرض له السيارة للبيع بالنقد، فهل يحق لنا بيعها نيابة عنه، واستلام المبلغ من المشتري من خارج المعرض؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. ج: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء المذكور أجابت عنه بما يلي: بالنسبة للفقرة الأولى من السؤال، وهي: ما حكم بيع السيارة بثمن على أقساط يدفع منها القسط الأول حالا، وباقي الأقساط مؤجلة، ثم يبيعها المشتري على إنسان آخر ويسدد القسط الأول من قيمتها، وبقية الأقساط تبقى في ذمته إلى حلولها، فلا مانع من ذلك شرعا إن شاء الله، لكن لا يجوز لكم إجراء العقد مع المشتري ولا التفاوض معه بشأن القيمة إلا بعدما تملكون السيارة ملكا تاما، وتقبضونها ممن باعها عليكم. وبالنسبة للفقرة الثانية، وهي: ما حكم شرائكم السلعة من غير من استدانها منكم؟ فلا مانع من ذلك أيضا، إذا لم يكن هناك مواطأة بينكم على ذلك. وبالنسبة للفقرة الثالثة، وهي: ما إذا استدان منكم شخص سلعة بثمن مؤجل، ثم وكلكم على بيعها له من غيركم، فلا مانع من ذلك إذا كان المستدين قد قبض السلعة بعدما اشتراها قبضا تاما، والله أعلم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: عبد العزيز آل الشيخ عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (16609): س: نحن شركة زراعية كبرى، تعمل في مجال توريد الحاجات الزراعية من مواد، مثل الأسمدة والبذور والآليات.. إلخ، ونقوم ببيعها على المزارعين، وغالبا بموجب عقود بيع بالأجل، بحيث يستحق ثمن السلعة بعد 120 يوما من التسليم، هذا وفي الفترة الأخيرة تكرر تأخير سداد المؤسسات والإخوة المزارعين لمستحقات الشركة من ثمن البضاعة، لأسباب مختلفة، ويمتد التأخير إلى ضعف المدة الزمنية المتفق عليها بالأجل، مما ينجم عنه خسائر على الشركة، إضافة إلى اضطرار الشركة نفسها في تأخير سداد قيمة مشترواتها من الموردين بالخارج، الذين لا يتأخرون في تطبيق عقوبات غرامية مالية على الشركة، هذا وتجنبا في تكرار حدوث الخسائر التي تضر بالمركز المالي للشركة، وقدرتها على الاستمرار، فإن الشركة تدرس تطبيق نظام بيع بالأجل وتسأل أولا عن حكمه الشرعي وهو كالتالي: أولا: أن تقوم الشركة بتحديد سعر البيع في العقد لكل فترة زمنية، بحيث يكون السعر مثلا 100 ريال لسلعة عند السداد بعد 3 شهور أو 110 ريال عند السداد بعد 4 شهور أو 120 ريال عند السداد بعد 5 شهور، ويكون ذلك واضحا في عقد البيع بالأجل مع العملاء بحيث يطبق ثمن السلعة في الفترة التي يقوم بالدفع فيها. ثانيا: هل يجوز للشركة تحسبا للتأخير استلام ثمن البضاعة بأن تضع سعرا بالأجل محددا لها مثل 100 ريال للسلعة، تسدد بعد 12 شهرا، على أن تشير الشركة في عقد البيع أنه في حالة قيام العميل بالسداد خلال 6 شهور فقط من استلام البضاعة فإن الشركة تعطيه خصما (أو تطبق تسعيرة أخرى بحيث يكون ثمن السلعة فقط 90 ريال). ج: لا بأس بالبيع بالثمن المؤجل الذي يكون أكثر من الثمن الحال، ولكن لا بد أن يكون الثمن معلوم المقدار، ويكون الأجل معلوما، محددا عند عقد البيع، أما ما ذكر في السؤال: بأن الشركة تضع آجالا للبيعة الواحدة مختلفة القيمة، ولا يتم العقد على البت على واحد منها فهذا بيع غير صحيح؛ لعدم تحديد الأجل في العقد، ولأنه يشبه ربا الجاهلية؛ لأنهم متى حل الأجل الأول ولم يوف زادوا في المال وزادوه في الأجل. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز عضو: صالح الفوزان عضو: عبد العزيز آل الشيخ عضو: بكر أبو زيد
السؤال الأول من الفتوى رقم (15930): س1: يوجد لدينا مكان لاستبدال الأدوات المنزلية، وذلك بأن تحضر إليه الثلاجة أو الغسالة القديمة، ثم يقوم بشرائها منك، لم تشتري منه ثلاجة أو غيرها جديدة، وتدفع الفرق. فما حكم هذا العمل؟ ج1: لا بأس باستبدال الأدوات المنزلية القديمة بأدوات جديدة مع زيادة يدفعها صاحب الأدوات القديمة، نظرا للفرق بين قيمة النوعين؛ لأن هذا من البيع الذي أحله الله، ولا محظور فيه، إذا لم يكن ذلك عن مشارطة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز عضو: صالح الفوزان عضو: عبد العزيز آل الشيخ عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (17354): س: أنا موظف وأريد أن أبني بيتا، وأريد من شركة الراجحي أن تمول المشروع بالمواد، فقال مندوب شركة الراجحي: نحن مستعدون، ولكن أذهب أنا صاحب المبنى إلى أصحاب السلع، ويعطوني تسعيرة لجميع المواد المطلوبة، ويأخذها الراجحي على شكل فواتير، ويتم صرف المواد حسب طلبي وبمعرفة مندوب شركة الراجحي، وللمعلومية المواد هي: طابوق، حديد، خرسانة، إسمنت،، مواد صحية، مواد كهربائية، والراجحي لا يملكها، ولكن يقول: إنه بطريقته هذه سوف يمتلكها، ويقول: إن مجلس الراجحي أفتوا في هذا الموضوع وحللوه، فما رأيكم في هذا السؤال؟ أرجو إفتائي. ج: إذا كان المحل أو المحلات تبيع المواد على شركة الراجحي، وتقبضها هذه الشركة ثم تبيعها عليك فلا بأس بذلك. أما إن كنت تأخذ المواد من هذه المحلات، وشركة الراجحي تسدد عنك قيمتها ثم تستردها منك بزيادة فهذا حرام؛ لأنة قرض بشرط الزيادة، وهو ربا، وقد قال الله تعالى: سورة البقرة الآية 275 {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} وقال صلى الله عليه وسلم: سنن النسائي الجمعة (1374)، سنن أبو داود الصلاة (1047)، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1636)، مسند أحمد بن حنبل (4/8)، سنن الدارمي الصلاة (1572). لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز عضو: صالح الفوزان عضو: عبد العزيز آل الشيخ عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (17441): س: شخص يعمل بتجارة السيارات، حيث يقوم ببيع السيارات بطريقة التقسيط، فيبيع السيارة بأقساط شهرية بمبلغ إجمالي مثلا (50000 ) خمسون ألف ريال، على أن تسدد على هيئة أقساط شهرية قيمة القسط (1500) ألف وخمسمائة ريال، قد يأتي أحد المشترين منه ويقول: أعطيك كامل المتبقي علي وكم تنقص لي مقابل تعجيل المبلغ وسداده قبل وقته، علما يا سماحة الشيخ أن هذا الأمر منتشر عند معظم من يعملون بهذه التجارة. نأمل إفتاء المذكور حول استفتائه، وما الحكم إن قال المشتري: أنا سأعطيك كامل المستحق علي، وأجاب البائع: وأنا سأخصم لك من القيمة المتفق عليها ثلاثة آلاف ريال من غير اشتراط البائع أو طلبه لخصم وتقليل القيمة مقابل تعجيل السداد قبل أوانه، آمل إفتاءنا حول ما سبق حفظكم الله وسدد على الخير خطاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ج: ما ذكر في السؤال هو ما يعرف عند الفقهاء بمسألة: (ضع وتعجل)، وفي جوازها خلاف بين أهل العلم، والصحيح من قوليهم جواز الوضع والتعجيل، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختيار الشيخين: ابن تيمية وابن القيم، ومنسوب إلى ابن عباس رضي الله عنهما. قال ابن القيم رحمه الله موجها القول بالجواز: (لأن هذا عكس الربا، فإن الربا يتضمن الزيادة في أحد العوضين، في مقابلة الأجل، وهذا يتضمن براءة ذمته من بعض العوض في مقابلة سقوط الأجل، فسقط بعض العوض في مقابلة سقوط بعض الأجل، فانتفع به كل واحد منهما، ولم يكن هناك ربا لا حقيقة ولا لغة ولا عرفا، فإن الربا الزيادة، وهي منتفية ههنا، والذين حرموا ذلك قاسوه على الربا، ولا يخفى الفرق الواضح بين قوله: (إما أن تربي وإما أن تقضي) وبين قوله: (عجل لي وأهب لك مائة) فأين أحدهما من الآخر، فلا نص في تحريم ذلك ولا إجماع ولا قياس صحيح) اهـ. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز عضو: عبد العزيز آل الشيخ عضو: بكر أبو زيد
السؤال الثاني من الفتوى رقم (2235): س2: من عليه دين وأراد تسديده، ولكن لم يجد أصحابه، فمنهم الميت، ومنهم من هاجر إلى الخارج ولم يعد إلى بلده، ومنهم من نسيه ولم يعد يعرفه. فما الحكم؟ ج2: حقوق العباد واجبة الأداء، فيلزم من عليه دين لأي إنسان أن يبذل وسعه في إيصاله إليه أو إلى ورثته إن كان قد توفي، وفي حالة عجزه عن إيصاله إلى الورثة أو إلى صاحبه؛ لكونه هاجر إلى بلد لا يعرفها، أو لا يعرف عنوانه بها، أو نسي اسمه كليا فيتصدق بالدين الذي عليه على الفقراء بالنية عن صاحبه، فإن جاء صاحبه أخبره بالواقع، فإن رضي به وإلا دفع حقه إليه، وللمتصدق أجر تلك الصدقة إن شاء الله، ولا تبرأ ذمته بدون ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الثاني من الفتوى رقم (1894): س2: كان لرجل يماني دكان قريب من بيتي، وكنت آخذ منه بالدين، وسدته، لكن بقي له عندي أربعون ريالا، وانتقل ولا أعرف عن عنوانه شيئا، ولا أعرف أحدا من أقربائه، فماذا أفعل بالأربعين ريالا؟ ج2: يبقى هذا المبلغ دينا في ذمتك، فإن أهل اليمن يترددون على المملكة السعودية كثيرا، يذهبون إلى بلادهم ويرجعون، فالأمل في لقاء صاحب الدكان موجودة أسبابه، فإذا يئست من لقائه أو معرفة مكانه فتصدق به عنه، ثم إن جاء فأخبره بذلك، فإن رضي بصنيعك فبها وإلا فأعطه المبلغ ويكون الأجر لك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم (8859): س12: ما حكم مطل الغني؟ أرجو التفصيل. ج12: لا يجوز مطل الغني، وهو تأخير الغني القادر على دفع الحق الواجب عليه لما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مالك 2/ 674، وأحمد 2/ 245، 252، 377، 380، 463- 465، والبخاري 3/ 55، 85، ومسلم 3/ 1197 برقم (1564)، وأبو داود 3/ 460- 461 برقم (3345)، والترمذي 3/ 600 برقم (1308)، والنسائي 7/ 316، 317 برقم (4688، 4691)، وابن ماجه 2/ 803 برقم (2403)، والدارمي 2/ 261، وعبد الرزاق 8/ 316، 317 برقم (15355، 15356)، وابن أبي شيبة 7/ 79، وابن حبان 11/ 435، 487 برقم (5053، 5090)، والطحاوي في (المشكل) 2/ 412، 7/ 176- 178 برقم (951- 953، 2752، 2753)، والقضاعي 1/ 60، 61 برقم (42، 43)، وابن الجارود 2/ 155 برقم (560)، والبيهقي 6/ 70، والبغوي 8/ 210 برقم (2152). مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع متفق على صحته. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال السادس عشر من الفتوى رقم (19637): س16: ما حكم المماطلة في تسديد الدين؟ ج16: من كان قادرا على الوفاء لدينه فإنه يحرم عليه المماطلة في تسديد ما وجب في ذمته إذا حل أجله؛ لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صحيح البخاري الدعوات (5990)، صحيح مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (2680)، سنن الترمذي الجنائز (971)، سنن النسائي الجنائز (1821)، سنن أبو داود الجنائز (3108)، سنن ابن ماجه الزهد (4265)، مسند أحمد بن حنبل (3/101). مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع متفق عليه. فعلى من عليه دين أن يبادر بوفاء ما في ذمته من حقوق الناس، وليتق الله في ذلك قبل أن يفاجئه الأجل وهو معلق بديونه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ عضو: صالح بن فوزان الفوزان عضو: بكر أبو زيد
السؤال الثاني من الفتوى رقم (19693): س2: يقول أحد الجيران: تزوجت من امرأة ثرية، ترك لها زوجها أموالا من الرشوة والربا، وعندما توفي هذا الرجل وتزوجت منها وطلبت مني أن أتاجر بأموالها في السوق (تجارة لا تدخل فيها المحرمات)، وعندما رفضت خيرتني في أمرين هما: التجارة أو الطلاق، مع العلم أن الأموال فيها محرمات فماذا يفعل؟ ج2: الأموال الحاصلة من طرق محرمة: كالرشوة والربا، أموال محرمة، لا يجوز للمسلم تمولها والانتفاع بها أو المتاجرة بها، والله الهادي إلى سواء السبيل. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: بكر أبو زيد
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (19873): س1، 2: هل يجوز للمسلم أن يشتري لحما حلالا من المقر الذي يبيع لحما حراما أيضا، إذا كانت اللحوم (كل نوع منها) في مستودع خاص وتخزن في ثلاجة خاصة لها، واللحوم في حزمة خاصة؟ وهل يجوز شراء أطعمة حلال من مخزن تجاري كبير إذا كان المخزن المذكور يبيع خمورا في زاوية خاصة في المخزن، وصاحب الدكاكين هنا غير مسلم؟ ج1، 2: يقول الله تعالى: سورة المائدة الآية 2 {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} فلا يجوز لمسلم أن يكون عونا لأحد على ما فيه إثم ومعصية وانتهاك لحرمات الله؛ لهذا فإذا كان المسلم في حال الاختيار والسعة بحيث يجد من يبيع الحلال، ويتعفف عن بيع الحرام من لحم خنزير ونحوه؛ فعليه التعامل معه لا مع من يبيع الحلال والمحرم، من خنزير وخمر ونحوهما، أما إذا لم يمكنه ذلك فيجوز للمسلم شراء اللحوم الحلال والأطعمة المباحة منه إذا لم يشتبه بغيره؛ لقول الله تعالى: سورة التغابن الآية 16 {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ عضو: صالح بن فوزان الفوزان عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (3065): س: إنني أخذت من عند جزار لحم بستة ريالات (فرانسي) وقد مضى على هذا الدين مدة طويلة، وكان صرف الفرانسي في ذلك الحين 35 ريالا يمنيا، والآن صرف الفرانسي 135 مائة وخمسة وثلاثون ريالا يمنيا، وطلب مني صاحب اللحم التسديد على أساس السعر الأخير، فهل أسدد على أساس الصرف السابق أو الأخير؟ أفيدونا مأجورين. ج: إذا كان الواقع كما ذكر فعليك أن تدفع لصاحبك ريالات فرانسية فضية أو قيمتها وقت الدفع لا وقت شراء اللحم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
الفتوى رقم (3689): س: علي دين قدره 500 درهم، فلم أستطع أداؤه وقد تعلم الأخ الكريم بأن التوبة عن حق الله، أما حقوق العباد فلا تسقط بالتوبة، وقد تبقى الروح مرهونة لا يطلق سراحها حتى يؤدى الدين الذي عليه، فما حكم الله عز وجل؟ ج: يبقى الدين في ذمتك حتى تستطيع أداءه، وينبغي لك الحرص على أسباب القضاء. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الثاني من الفتوى رقم (13376): س2: شخص استدان من شخص آخر دينا، وكانت نيته ألا يرد ذلك الدين، وبعد أن هداه الله بحث عن الرجل كي يرد له ماله، فلم يجده، فماذا يفعل؟ إنسان استدان من أشخاص كثيرين، ويريد أن يرد لكل واحد منهم دينه، ولكن نسي من هم الذين استدان منهم ماذا يفعل؟ ج2: أولا: الشخص الذي استدان منه المال يرد إليه المبلغ إن وجده، أو يسلمه لورثته إن كان قد مات مع التوبة والاستغفار مما حصل. ثانيا: يجتهد في معرفة الأشخاص الذين استدان منهم، ويرد عليهم مالهم أو ورثتهم إن كانوا متوفين. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (12968): س: سبق لي أن بعت سيارة أقساطا على شخص، واستمرت هذه الأقساط مدة من الزمن، وفي ذات يوم قلت له: سامحك الله في باقي المبلغ الذي في ذمتك، وعند الجلوس لدى القاضي في المحكمة أتنازل أمامه، ولكن في خلال يوم ندمت على سماحي له بباقي المبلغ الذي بذمته؛ ولأن أقساطه مستمرة فهل هذه الأقساط التي جرى عليها السماح حلال علي أم حرام، وهل يلزمني إعادة المبلغ الذي جرى عليه السماح؛ حيث إنني لا أريد إلا الحلال؟ أرشدونا جزاكم الله خيرا. ج: إذا كان الأمر كما ذكر فليس لك حق في أخذ المبلغ الذي سامحت المدين فيه. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
السؤال الرابع من الفتوى رقم (19886): س4: هل يجوز أن يطلب المدين من الدائن أن يحلله من الدين المتبقي إذا أعسر؟ وإذا وافق الدائن على أن يحلل المدين من ذلك الدين، هل يكون المدين في هذه الحالة متحللا من السؤال عن ذلك الدين يوم القيامة؟ وما هي الصيغة التي يمكن أن تقال من الدائن إلى المدين لكي يكون في حل من دينه؟ ج4: إذا كان المدين غنيا وقادرا على الوفاء؛ فإنه يجب عليه المبادرة بقضاء دينه إذا حل أجله، ويحرم عليه المماطلة بتأخير قضائه، ولا يجوز في هذه الحالة أن يسأل صاحب الدين بإسقاطه عنه؛ لأن ذلك نوع من السؤال بغير حاجة، أما إن كان المدين معسرا وليس لديه ما يسدد به دينه أو بعضه؛ فإنه يجوز له أن يسأل صاحب الدين أن يسقط عنه الدين الذي لا يقدر على وفائه، أو يؤجل مدة وفائه حتى يقدر على وفائه، فإذا برأه منه وأسقطه عنه فقد برئت ذمته من هذا الدين، وأي صيغة تفيد إسقاط الدين عن المدين كقول الدائن: برأتك من دينك، أو ما تبقى منه، أو أنت في حل من دينك، أو أسقطت عنك الدين، أو عفوت عنك، أو المبلغ الذي عندك لي هو لك، ونحو ذلك من العبارات التي يفهم منها إبراؤه من دينه، فإنها تكفي في إبراء المدين من دينه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ عضو: صالح الفوزان عضو: بكر أبو زيد عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (13856): س: لي شقيق قد توفي رحمه الله منذ حوالي سنة فأكثر، وكان يعمل في جهاز عسكري، وقد وجدت بعده ورقة كان مسجل بها دينه الذي في ذمته، وكان من ضمن هذا المبلغ مبلغ وقدره ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال (3500) مسجل أمامها: لعدد من الأشخاص، ولم يوضح أسماء الأشخاص، وسددت جميع ديونه، وحجزت من تركته المبلغ المرقوم بعاليه، وسألت جميع زملائه، فلم يحضر لي أحد يطالبه، أبلغتهم بعد ذلك بإبلاغ جميع زملائهم، وطلبت من زملائهم إبلاغ القطاع العسكري، وطلبت منهم ممن كان له مطالبة فعليه إبلاغي أو إبلاغ ابن عمه الذي يعمل في القطاع، ومضت السنة فأكثر، ولم يتقدم لنا أحد. أرجو إفتائي؛ هل أعيد المبلغ للورثة أو ماذا أعمل فيه أثابكم الله؟ والله يحفظكم أرجو أن يكون الإفتاء رسميا بصفتي وكيلا شرعيا عن الورثة، حيث فيهم القصر. والله يحفظكم. ج: إذا كان الأمر كما ذكر فعليك أن تتصدق بالمبلغ على بعض الفقراء بالنية عن أصحاب الحق في ذلك؛ براءة لذمة أخيك إن شاء الله، وحصولا للأجر للجميع. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (17642): س: أفيدكم أنه في عام (1392هـ) أخذت بيت مسدس وحذاء جلد شرقية، من صاحب دكان في الرياض، في الصفاة في الدكاكين التي أمام قصر الحكم من الشمال سابقا، وجوار مسجد الجامع من الشرق، ولم أعطه قيمتها في ذلك الوقت، وكنت متعمدا ذلك، وفي الآونة الأخيرة حاولت التعرف على الرجل ومكان الدكان لأعطيه قيمة ما أخذته منه، والطلب منه المسامحة، ولكن لم أتمكن من ذلك؛ لأن المنطقة غيرها العمران. سماحة الشيخ أريد إبراء ذمتي من ذلك. ج: إذا كان الأمر كما ذكر وجب عليك رد قيمة بيت المسدس والحذاء إلى صاحبه إن وجد، أو إلى ورثته الشرعيين، فإن تعذر عليك ذلك فتصدق بالقيمة على الفقراء بالنية عن صاحبهما، وعليك التوبة إلى الله من ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: عبد العزيز آل الشيخ عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (18203): س: أفيدكم بأني صاحب بقالة، وقد واجهتني مشكلة في البيع، وهي إني أحيانا إذا جاءني المشتري واشترى بعض الأشياء وأعطاني مبلغا فيبقى له باقي، فإذا لم يكن لدي صرف أي بقي له عندي مبلغ يقول: غدا آتيك وآخذ الباقي، مثال ذلك: (إذا اشترى بمبلغ 50 ريالا يعطيني 100، فلا أجد عندي 50 ريالا، فيقول: أبقها عندك إلى وقت آخر)، فهذه يا سماحة الشيخ أخبروني بعض الناس أنها صورة من صور الربا، وأنا لا أستطيع إقناع المشترين، فأرجو من سماحتكم تزويدي بفتوى خطية عاجلة لكي أكون على بصيرة. ج: ليس في إبقاء المشتري بعض نقوده عند البائع شيء من الربا؛ لأن هذا من باب البيع وائتمان البائع على بقية الثمن، وليس من باب الصرف. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (18796): س: نحن شركة متخصصة ببيع سلع وعقارات بالتقسيط، وبالطبع فإن سعرنا بالتقسيط أكثر من سعر النقد، ويتم البيع بعد حيازتنا الشرعية للسلعة، من خلال وعد الشراء الغير ملزم على الطرفين، ولا يتم توقيع عقد البيع إلا بعد إتمام الحيازة الشرعية للسلعة، فمن حق العميل أن يرجع، ولنا أن نرجع، وهو بالخيار التام، ونحن بالخيار التام، وبعد حيازتنا للسلعة فإذا رغبنا نحن الطرفين بإتمام البيع يتم توقيع عقد البيع بسعر أكثر من سعر ما اشتريناها بالنقد، ومن ضمن ما يتضمنه شروط عقد البيع شرطان يتضمن النص الآتي: (وفي حالة تأخر المشتري عن تسديد أحد الأقساط الشهرية المستحقة للشركة خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ الاستحقاق فيصبح كامل المبلغ المدين به واجب السداد فورا دون النظر بتواريخ استحقاق الكمبيالات)، وقد أعلم المشتري عن هذا الشرط وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعا مسبقا قبل تسليمه السلعة، ووافق عليه، وأنه من ضمن شروط البيع هذا الشرط السابق ذكره، واتفقنا عليه ووقعنا عليه جميعا. نرجوا الإفادة: هل هذا الشرط شرعيا أم لا؟ ج: إذا كان الواقع ما ذكر فإن الشرط المذكور وهو حلول المبالغ المؤجلة بكاملها دفعة واحدة عند تأخر المدين في تسديد أحد الأقساط خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ الاستحقاق، غير صحيح؛ لأنه ينافي مقتضى العقد، وهو التأجيل الذي استحقت به الزيادة، وإذا كان المدين معسرا فإنه يجب إنظاره؛ عملا بقول الله عز وجل: سورة البقرة الآية 280 {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ}. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: بكر أبو زيد
السؤال السابع من الفتوى رقم (19446): س7: استدنت مبلغا من شخص وتأخرت عليه فترة طويلة، وأراه تضرر من ذلك وكرهه، هل إذا أهديت إليه شيئا بعد أن سددت دينه له على سبيل الهدية وفي نيتي أنه محاولة تعويض ما أصابه من ضرر دون علمه يكون ربا؟ ج7: إذا سددت الدين الذي عليك وزدت عليه شيئا بطيب نفس منك وبدون شرط سابق من الدائن، أو أهديت له شيئا جبرا لما حصل من التأخير، فهذا حسن ولا بأس به؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استسلف من رجل بكرا، ورد خيارا رباعيا، وقال: مالك 2/ 680، والشافعي في (الرسالة) ص544 برقم (1606) (ت: شاكر)، وأحمد 2/ 377، 393، 416، 431، 456، 476، 509، 4/ 127، 6/ 390، والبخاري 3/ 61، 83- 84، 139، 140، ومسلم 11/ 36- 38، (مسلم بشرح النووي)، وأبو داود 3/ 641- 642 برقم (3346)، والترمذي 3/ 607- 609 برقم (1316- 1318)، والنسائي 7/ 291- 292، 318 برقم (4617- 4619، 4693)، وابن ماجه 2/ 809 برقم (2423)، والدارمي 2/ 254، والبيهقي 5/ 351، 353، 6/ 21، والأصبهاني في (الحلية) 7/ 263، 8/ 280- 281، والبغوي 8/ 194 برقم (2137). خيار الناس أحسنهم قضاء خرجه مسلم في صحيحه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ عضو: صالح بن فوزان الفوزان عضو: بكر أبو زيد
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (6374): س1: إذا توفر للمسلم تخزين السلع في المنزل لمدة تصل إلى شهور، وخاصة أن عرض بعض هذه السلع في بلدنا قليل، مثل (الأرز، السمن) هل يجوز للمسلم تخزين هذه السلع، وما أقصى مدة لهذا التخزين؟ ج1: لا يجوز تخزين شيء الناس في حاجة إليه، ويسمى: الاحتكار؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحمد 3/ 453، 454، 6/ 400، ومسلم 11/ 43، 44 (مسلم بشرح النووي)، وأبو داود 3/ 728 برقم (3447)، والترمذي 3/ 567 برقم (1267)، وابن ماجه 2/ 728 برقم (2154)، والدارمي 2/ 249، وابن أبي شيبة 6/ 102، وعبج الرزاق 8/ 203 برقم (14889)، وابن حبان 11/ 308 برقم (4936)، والبيهقي 6/ 29، 30، والبغوي 8/ 178 برقم (2127). لا يحتكر إلا خاطئ رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه ولما في ذلك من الإضرار بالمسلمين. أما ما كان الناس في غنى عنه فيجوز تخزينه حتى يحتاج إليه، فيبذل لهم دفعا للحرج والضرر عنهم، وبذلك يتبين أن مدة جواز التخزين مرتبطة بغنى الناس عما يخزن، طالت المدة أم قصرت. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
س2: ما القول في هذا الأمر: بالنسبة للتجارة في بلدنا فالسلطة تلزم البائع أن يبيع بسعر محدد (التسعيرة) وخاصة في الطعام، وهذه الأسعار ظلم على البائع؛ لأنها محددة منذ سنوات، والتكاليف على البائع أبهظ من هذه الأسعار، فيضطر موقف التجار أن يكون هو احتكار السلع، وبيعها لمن يرضى بسعر مضاعف، أو احتكارها وإخفائها من السوق، وهذا الموقف فيه ظلم على المشتري، فما موقف المشتري من محتكري السلع، وهل يتعامل معهم بحكمه مضطر؟ وخاصة أن معظم السلع الضرورية تحتكر اليوم وليس أمام المشتري إلا الشراء بالثمن المناسب للبائع أو اللجوء للأمن، وهذا لا يجدي بشيء، ولا يرفع الظلم عن أحدهم. ج2: إذا تواطأ الباعة مثلا من تجار ونحوهم على رفع أسعار ما لديهم أثرة منهم، فلولي الأمر تحديد سعر عادل للمبيعات مثلا؛ إقامة للعدل بين البائعين والمشترين، وبناء على القاعدة العامة، قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد، وإن لم يحصل تواطؤ منهم وإنما ارتفع السعر بسبب كثرة الطلب وقلة العرض، دون احتيال، فليس لولي الأمر أن يحد السعر، بل يترك الرعية يرزق الله بعضهم من بعض، وعلى هذا فلا يجوز للتجار أن يرفعوا السعر زيادة عن المعتاد ولا التسعير. وعلى هذا يحمل ما جاء عن أنس رضي الله عنه قال: أحمد 3/ 156، 286، وأبو داود 3/ 731 برقم (3451)، والترمذي 3/ 606 برقم (1314)، وابن ماجه 2/ 741، 742 برقم (2200)، والدارمي 2/ 249، وابن حبان 11/ 307 برقم (4935)، والطبري 5/ 288 برقم (5623) (ت: شاكر)، والطبراني 1/ 261 برقم (761) بنحوه، والبيهقي في (السنن) 6/ 29، وفي (الأسماء والصفات) 1/ 169 برقم (111) (ت: الحاشدي). غلا السعر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله: لو سعرت، فقال: إن الله هو القابض الباسط الرازق المسعر، وإني لأرجو أن ألقى الله عز وجل ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: أحمد 2/ 337، 372، وأبو داود 3/ 731 برقم (3450)، وأبو يعلى 11/ 401 برقم (6521)، والطبراني في (الأوسط) 1/ 136 برقم (427) (ط: دار الحرمين بالقاهرة)، والبيهقي 6/ 29، والبغوي 8/ 177 برقم (2126). جاء رجل فقال: يا رسول الله: سعر، فقال: "بل ادعوا الله"، ثم جاء رجل آخر فقال: يا رسول الله: سعر، فقال: "بل الله يخفض ويرفع. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الثاني من الفتوى رقم (17511): س2: هناك بعض الأصناف من الدواء، يزداد سعره بقرار من وزارة الصحة، وأحيانا ينقص، فإذا كان عندي دواء اشتريته بثمن، ومقرر لي أن أبيعه بثمن معين، ثم ازداد بعد فترة وقررت الوزارة زيادة الشراء والبيع، وأنا عندي كمية من هذا الدواء على السعر القديم، فهل يجوز لي أن أبيعها بالسعر الجديد أم القديم؟ مع العلم أن الوزارة تعاقب من يبيع بالسعر القديم الأقل. ج2: يجب التمشي على النظام الذي تضعه الدولة لسعر بيع الدواء؛ لأن في مخالفته مضرة عليك وعلى الآخرين. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز عضو: صالح الفوزان عضو: عبد العزيز آل الشيخ
السؤال الثاني من الفتوى رقم (18845): س2: هل يجوز أن أسجل شريط من الأشرطة وأبيعها، ولكن دون طلب الإذن من صاحبها، أو إن لم يكن صاحبها على قيد الحياة من الدار الخاصة بها، أي بتسجيلها؟ وهل يجوز أن أصور كتابا من الكتب، وأجمع منها عددا كبيرا وأبيعها؟ وهل يجوز كذلك أن أصور كتابا من الكتب ولكن لا أبيعه، وإنما احتفظ به لنفسي، وهذه الكتب التي تحمل علامة (حقوق الطبع محفوظة) هل أطلب الإذن أم لا؟ أفيدونا بارك الله فيكم. ج2: لا مانع من تسجيل الأشرطة النافعة وبيعها، وتصوير الكتب وبيعها؛ لما في ذلك من الإعانة على نشر العلم إلا إذا كان أصحابها يمنعون من ذلك، فلا بد من إذنهم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (18453): س: أعمل في مجال الحاسب الآلي، ومنذ أن بدأت العمل في هذا المجال أقوم بنسخ البرامج للعمل عليها، ويتم ذلك دون أن أشتري النسخ الأصلية لهذه البرامج، علما بأنه توجد على هذه البرامج عبارات تحذيرية من النسخ، مؤداها: أن حقوق النسخ محفوظة، تشبه عبارة (حقوق الطبع محفوظة) الموجودة على بعض الكتب، وقد يكون صاحب البرنامج مسلما أو كافرا. وسؤالي هو: هل يجوز النسخ بهذه الطريقة أم لا؟ ج: لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري الجنائز (1319)، صحيح مسلم القدر (2658)، سنن الترمذي القدر (2138)، سنن النسائي الجنائز (1950)، سنن أبو داود السنة (4714)، مسند أحمد بن حنبل (2/315)، موطأ مالك الجنائز (569). المسلمون على شروطهم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري بدء الخلق (3036)، صحيح مسلم القدر (2643)، سنن الترمذي القدر (2137)، سنن أبو داود السنة (4708)، سنن ابن ماجه المقدمة (76)، مسند أحمد بن حنبل (1/430). لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، وقوله صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري تفسير القرآن (4665)، صحيح مسلم القدر (2647)، سنن الترمذي تفسير القرآن (3344)، سنن أبو داود السنة (4694)، سنن ابن ماجه المقدمة (78)، مسند أحمد بن حنبل (1/129). من سبق إلى مباح فهو أحق به سواء كان صاحب هذه البرامج مسلما أو كافرا غير حربي؛ لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ عضو: صالح بن فوزان الفوزان عضو: بكر أبو زيد
السؤال الثاني من الفتوى رقم (19622): س2: المديون هل عليه أن ينفق بقدر معتدل أم عليه أن يكون شحيحا حتى يتمكن من سداد ديونه؟ وهل له أن يجامل الآخرين ويعطي لهم الهدايا أو يرد هداياهم؟ ج2: الواجب على المدين أن يقدم سداد ما وجب عليه من الديون على نوافل الصدقات والنفقات الزائدة عن الحاجة؛ لتعحيل براءة ذمته، وخلوصه من التبعة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: بكر أبو زيد
السؤال السادس والعشرون من الفتوى رقم (19637): س26: يحصل دائما في حالة الربح في بضاعة، وبعد توزيع الأرباح على المشتركين فيها وجود فائض في الربح عن طريق الخطأ أو غيره، فيتفق اثنين أو ثلاثة من الشراكة دون علم الباقين بتوزيع هذا الفائض فيما بينهم؛ بحجة أنهم يتولون البيع والتسجيل وغيره، فهل يجوز لهم ذلك؟ ج26: لا يجوز لمن يتولى البيع والتسجيل وغيرهم أن يستأثر بشيء من الربح في بضاعة اشترك فيها مع أشخاص آخرين إلا برضا الشركاء جميعا، فإذا لم يرض الشركاء بذلك وجب توزيع ما تبقى من الأرباح التي لم توزع على جميع الشركاء بقدر حصصهم في الشركة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ عضو: صالح بن فوزان الفوزان عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (169) س: ما رأيكم في بيع السيارة بعشرة آلاف نقدا، أو اثني عشر ألفا تقسيطا؟ كما هو معروف الآن في معارض السيارات. ج: إذا باع إنسان لآخر سيارة أو غيرها بعشرة آلاف ريال مثلا نقدا، أو باثني عشر ألف ريال مثلا إلى أجل، وتفرقا من مجلس العقد دون أن يتفقا على أحد الأمرين: ثمن الحلول، أو ثمن الأجل- لم يجز البيع ولم يصح؛ لجهالة الحال التي انتهى إليها البيع، من حلول أو تأجيل. وقد استدل لهذا كثير من العلماء بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، وإن اتفق المتبايعان قبل أن يتفرقا من مجلس العقد على أحد الثمنين، ثمن النقد أو ثمن التأجيل، ثم تفرقا بعد التعيين فالبيع جائز صحيح؛ للعلم بالثمن وحاله. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن منيع
السؤال الثاني من الفتوى رقم (19431): س2: هناك معاملة عندنا أهل البادية في مصر، وهي كالآتي: يبيع رجل لرجل غنما أو إبلا مؤجلة بثمن فيه زيادة عن الحاضر لمدة ثلاث سنوات أو أكثر، ويشترط على المشتري أن يشاركه في الربح بعد أن يسدد ثمن الغنم، وإن عجز عن تسديد ثمن الغنم في هذه المدة يأخذ صاحب الغنم غنمه ويتحمل المشتري العلف والرعي، وإن سدد ثمنها يوزعون باقي الإنتاج بينهم. علما أن المشري يسدد في ثمن الغنم من الإنتاج، فهل هذه الصورة شرعية أم لا؟ ج2: هذا البيع لا يصح؛ لأنه يجمع بين عقدين، عقد البيع وعقد الشركة، فهو بيعتان في بيعة المنهي عنه، ولأنه بيع معلق على حصول الربح، وكلاهما مانع من صحة البيع، وفيه أكل المال بالباطل؛ حيث إن المشتري إذا عجز عن تسديد الثمن يذهب ما أنفقه على الغنم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: بكر أبو زيد
السؤال الثاني من الفتوى رقم (19420): س2: تاجر اشترى بيتا من شخص، واشترط على البائع أن يستأجر منه جزءا من البيت بمبلغ محدد، واشترط البائع على المشتري بألا يبيع هذا البيت إلا لصاحبه الأول، هل تجوز مثل هذه المعاملة؟ ج2: هذا البيع لا يجوز؛ لأنه داخل في بيعتين في بيعة، المنهي عنه في الحديث. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (19888): س: باع سلعة بمبلغ من النقود إلى أجل مسمى، واشترط على المشتري أن يوفيه بعد حلول الأجل صاعا من شعير عن كل درهم. ج: هذا العمل لا يجوز؛ لأنه بيعتان في بيعة المنهي عنه، ولأن سعر الشعير في المستقبل قد يرتفع فيحصل الضرر على المشتري. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان
الفتوى رقم (20117): س: أملك مؤسسة (مصنع حديد وألمونيوم)، وأريد بيع حصة منه أو كله، على أشخاص ليس لديهم سيولة (نقد) فاقترحت أن يشتروا لي بالمقابل مواد أخرى، كطابوق مثلا، وبلاط لشركتي الأخرى والتي ليس لها علاقة بهذا المصنع، وسوف يكون شراؤهم للمواد عن طريق مصرف إسلامي. فهل هذا يجوز؟ ج: هذا العمل لا يجوز، لأنه بيعتان في بيعة المنهي عنه؛ لأنك تبيع عليهم الحصة من المصنع، بشرط أن يبيعوا عليك بثمنه مواد أخرى. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ عضو: صالح الفوزان عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (6880): س: إننى رجل أعمال، أعامل الناس ببيع بعض السيارات، وأذكر في صلب العقد ما يلي: بعت السيارة لفلان من الناس بمائتي ألف ريال، يسلم منها حال العقد كذا ريالا، والباقي مقسط شهريا، كل شهر كذا من الريالات، وأشرط على المشتري أنه يقوم بالعمل عندي وأنا أؤمن له العمل، حيث إنني أتعهد بأعمال من بعض الجهات الحكومية من الدولة، وأشرط عليه أن يعمل عندي حتى تنتهي أقساط السيارة، أو قيمتها كاملة، وما دام اتفاقي مع الجهات الحكومية ساري المفعول. ووجدت أنني أشك في هذه الطريقة من أنني أشرط عليه العمل عندي. أفيدوني أفادكم الله بهذا الشأن، وإذا كانت هذه الطريقة غير وجيهة فكيف أعمل بالعقود السابقة ومع أهلها؟ ج: اشتراطك في عقد البيع عقدا ثانيا وهو الإجارة يبطل العقد من أصله، ولا يصح؛ لما روى أبو داود والترمذي وحسنه، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صحيح البخاري العلم (105)، صحيح مسلم القسامة والمحاربين والقصاص والديات (1679)، مسند أحمد بن حنبل (5/37)، سنن الدارمي المناسك (1916). لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا بيع ما ليس عندك، وعليك أن تحذر هذا مستقبلا، أما الماضي فنرجو أن يعفو الله عنك لجهلك؛ لقوله جل وعلا: سورة البقرة الآية 275 {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ}. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الثاني من الفتوى رقم (8779): س2: في البيع يقول صاحب المبيع: هذا المبيع لك بعشرة ريالات موجلا، وبخمسة ريالات في اليد، والمشتري يأخذ ويمشي. فالبايع ما يدري أهو اشترى يدا أو مؤجلا، أرجو من حضرتكم الجواب. ج2: إذا كان الواقع كما ذكرت فلا يجوز البيع؛ لأنه من صور بيعتين في بيعة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة؛ لما في ذلك من الجهالة التي تفضي إلى النزاع والاختلاف. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
|